التحقحق المنیف - "التحقيق المنيف في دراسة الشرط المتفق عليه للحديث الضعيف نظرة على كتبه فضيلة الشيخ محمد عوامة حفظه الله حول حكم العمل بالحديث الضعيف" منظر عام پر آچکی ہے، ورق گردانی/ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اسی ویب سائٹ پر "کتابیں ڈاؤنلوڈ کریں" پر کلک کریں۔ - برائے مہربانی کسی بھی قسم کی معلومات یا استفسار کے لیے مندرجہ ذیل نمبر پر رابطہ کریں: 3210056-0342
طائرانہ نظر
کتاب کا نام: غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ (گیارہواں حصہ)

روایت: ’’رسول اللہ ﷺ نے مرداس معلم سے فرمایا: تم تین دفعہ سے زیادہ مارنے سے بچو، کیونکہ اگر تم نے تین دفعہ سے زیادہ مارا تو اللہ تعالی تم سے اس کا بدلہ لیں گے‘‘۔

تفصیل

حوالہ جات

[1] الملتقط في الفتاوى الحنفية:ص:114،ت:محمد نصار,والسيديوسف أحمد،دار الكتب العلمية ـ بيروت،الطبعة الأولى 1420هـ .

’’الملتقط‘‘کی مکمل عبارت ملاحظہ ہو: ’’وفي ترك الصلاة اختلاف، وإذا بلغ الصبي عشر سنين يضرب لأجل الصلاة باليد لا بالخشب، ولا يجاوز الثلاث، وكذلك المعلم ليس له أن يجاوز الثلاث، قال صلى الله عليه وسلم لمرداس المعلم: إياك أن تضرب فوق ثلاث، فإنك إذا ضربت فوق ثلاث اقتص الله منك، ولو ضرب المعلم بغير إذن الأب فوق ثلاث فهلك غرم الدية، ولو كان بإذن الأب لا يغرم، إلا أن يضرب ضربا لا يضرب مثله، ولو ضرب بإذن الأم غرم الدية إذا هلك، ولا يضرب المعلم بالخشب وإن أذن الأب، والمولى له أن يعزر عبده وأمته بالدرة والخشب‘‘.

[2] جامع أحكام الصغار:ص:3،مخطوط .

[3] ردالمحتار على الدر المختار:2/5،دار عالم الكتب ـ الریاض،الطبعة۱۴۲۳هـ .

[4] إعلاء السنن:16/212،ت:مفتي محمد تقي عثماني،إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ـ كراتشي،باكستان، الطبعة1418هـ .

[5] حاشية البيجوري على شرح العلامة ابن القاسم الغزي على متن الشيخ أبي شجاع:1/252،ت:محمد عبد السلام شاهين،دار الكتب العلمية ـ بيروت،الطبعة الثانية 1420هـ .

’’حاشیۃ البیجوری‘‘ کی عبارت یہ ہے: ’’ولا يجاوز الضارب ثلاثا، وكذا المعلم، فيسن له أن يتجاوز [ كذا في الأصل، والصحيح: أن لا يتجاوز] الثلاث، لقوله صلى الله عليه وسلم لمرداس المعلم للأطفال: إياك أن تضرب فوق الثلاث، فإنك إذا ضربت فوقها، اقتص الله منك، وهذا ضعيف، كما نبه عليه الأسنوي في الينبوع، وإن اقتضاه حديث غط جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ثلاث مرات، والمعتمد أن يكون بقدر الحاجة، وإن زاد على الثلاث، لكن بشروط أن يكون غير مبرح، حتى لولم يفد إلا المبرح، تركه على المعتمد خلافا للبلقيني‘‘.